الشيخ الأنصاري
22
كتاب المكاسب
إلى غير ذلك . . . ( 1 ) . وظاهره ( 2 ) - كما ترى - عدم جواز بيعها حتى تبعا للآثار المملوكة فيها على أن تكون جزءا من المبيع ، فيدخل في ملك المشتري . نعم ، يكون للمشتري على وجه كان للبائع ، أعني مجرد الأولوية وعدم جواز مزاحمته إذا كان التصرف وإحداث تلك الآثار بإذن الإمام عليه السلام أو بإجازته ولو لعموم الشيعة ، كما إذا كان التصرف بتقبيل السلطان الجائر أو بإذن الحاكم الشرعي ، بناء على عموم ولايته لأمور المسلمين ونيابته عن الإمام عليه السلام . لكن ظاهر عبارة المبسوط إطلاق المنع عن التصرف فيها ، قال : لا يجوز التصرف فيها ( 3 ) ببيع ولا شراء ولا هبة ولا معاوضة ، ولا يصح أن يبني دورا ومنازل ومساجد وسقايات ، ولا ( 4 ) غير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع الملك ، ومتى فعل شيئا من ذلك كان التصرف باطلا ، وهو على حكم الأصل ( 5 ) . ويمكن حمل كلامه على صورة عدم الإذن من الإمام عليه السلام حال
--> ( 1 ) راجع الوسائل 12 : 273 ، الباب 21 من أبواب عقد البيع ، و 17 : 330 ، الباب 4 من أبواب إحياء الموات . ( 2 ) كذا في النسخ ، والمناسب : " ظاهرها " ، لأن الضمير يرجع إلى جميع الأخبار المتقدمة كما هو ظاهر . ( 3 ) عبارة " قال : لا يجوز التصرف فيها " لم ترد في " ش " . ( 4 ) لم ترد " لا " في " ع " و " ش " . ( 5 ) المبسوط 2 : 34 .